174

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

والجامع أنه وقت النفرة، فلم يكن الطلاق فيه دليل الحاجة فلا يُباح (١). ونوقش: بالفارق، لأنَّ الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقلُّ بالحيض (٢). وأجيب عن المناقشة: بأنَّ هذا تعليل في مقابلة النص، وهو قوله ﷺ لابن عمر: «ما هكذا أمرك الله» (٣). ورُدَّت الإجابة من وجهين: الوجه الأول: أنَّ الإشارة من قوله هكذا إلى طلاقه الخاص الذي وقع منه، فجاز كون تلك مدخولًا بها. الوجه الثاني: أنه قال في رواية في هذا الحديث: «فتلك العدَّة التي أمر الله تعالى أن يُطلَّق لها النساء» (٤) والعدَّة ليست إلاَّ للمدخول بها (٥). الترجيح: والرَّاجح ما ذهب إليه الجمهور لقوَّة ما بُنِي عليه من استدلال. الفرع الثاني: في وقوعه: أمَّا وقوعه فقد اتفق أهل العلم على وقوعه، فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنَّ من طلَّق ز وجته قبل أن يدخل بها تطليقة أنها قد بانت منه، ولا تحلُّ له إلاَّ بنكاحٍ جديد (٦).

(١) فتح القدير (٣/ ٤٧٤). (٢) الهداية مع فتح القدير (٣/ ٤٧٤). (٣) ذكره ابن الهمام في فتح القدير (٣/ ٤٧٤) ولم أجده فلعله يشير به إلى قوله ﷺ: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء». (٤) أخرجه البخاري في الطلاق، باب قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ومسلم في كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بيغر رضاها (٢/ ١٠٩٣). (٥) فتح القدير (٣/ ٤٧٤). (٦) الإشراف له (٤/ ١٦٣) وانظر: اختلاف العلماء لأبي نصر (١٠٣) الكافي (١/ ٤٧٠) المغني (١/ ٣٤٠).

1 / 178