الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

সালেহ আল-লাহম d. Unknown
147

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

وقد اختلف أهل العلم في دخول إتيان الحائض في باب الكبائر، أو لا (١). كما اختلفوا في الحُكم بكفره فيما لو فعله مستحلًاّ (٢). الفقرة الثانية: في الكفارة للوطء في الحيض: وفيها جزءان: الجزء الأول: في الكفارة على العالِم الذَّاكر الجزء الثاني: في الكفارة على الجاهل الناسِي. الجزء الأول: وفيه ما يلي: أ- حُكم الكفارة ب- قدر الكفارة أ- حُكم الكفارة: أولًا- في حكمها على الواطئ ثانيًا- في حكمها على الموطوءة. أولًا في حكمها على الواطئ: اختلف أهل العلم في حكم التكفير على الواطئ على قولين: القول الأول: أنه عليه الكفارة: ذهب إليه أحمد في رواية عنه، وهي المذهب (٣)، والشافعي

(١) انظر: المجموع (٢/ ٣٥٩) فتح القدير (١/ ١٦٦) كشاف القناع (١/ ٢٠٠). (٢) المجموع (٢/ ٣٥٩) فتح القدير (١/ ١٦٦) مجمع الأنهر (١/ ٥٣). (٣) المغني (١/ ٤١٦) كشاف القناع (١/ ٢٥١) الإنصاف (١/ ٣٥١) المبدع (١/ ٢٢٦) كشاف القناع (١/ ٢٠١).

1 / 151