402

الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع

الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع

জনগুলি

(حديث كعب بن مرة الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجة) أن النبي ﷺ قال: من أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عظم منه بكل عظم منه ومن أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ بكل عظمين منهما عظم منه.
من أعتق شركا له في عبد:
(حديث ابن عمر ﵄ الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ قال: (من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق).
(حديث أبي هريرة ﵁ ﵁ الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ قال: (من أعتق نصيبا، أو شقيصا، في مملوك، فخلاصه عليه في ماله، إن كان له مال، وإلا قوم عليه، فاستسعي به غير مشقوق عليه).
من ملك ذا رحم محرم فهو حر:
(حديث سمرة بن جندب الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي ﷺ قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر.
يصح تعليق العِتق بموت:
(حديث جابر ابن عبد الله ﵄ الثابت في الصحيحين) قال: باع النبي ﷺ المُدَبَّر.
عتق الحياة أعظم أجرًا من عتق التدبير:
(حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في الصحيحين) قال: جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: (أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان). فالعتق بالتدبير أقل أجرًا من العتق في حال الحياة.
حكم المكاتبة:
قال تعالى: ﴿﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾﴾ [النور: ٣٣]
(حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي ﷺ قال: "ثَلاَثَةٌ حَقّ على الله عَوْنُهُمْ: المُجَاهِدُ في سَبِيلِ الله، والمُكَاتَبُ الّذِي يُرِيدُ الأدَاءَ، والنّاكِحُ

1 / 402