325

الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع

الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع

জনগুলি

من كان له عذرٌ واحتاج إلى ارتكاب محظورًا من محظورات الإحرام غير الوطء (كحلق الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك، لزمه أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام، وهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة،
(حديث كعب بن عجرة الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ قال: (لعلك آذاك هوامُ رأسك؟ قال نعم يا رسول الله، فقال: (احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة)
(ولا يبطل الحج أو العمرة بارتكاب شيء من المحظورات سوى الجماع)
من فعل شيئًا من المحظورات ناسيًا أو مكرهًا لا يأثم وليس فيه دية:
(لحديث أبي ذر الثابت في صحيح ابن ماجه) أن النبي ﷺ قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)
[*] الإحصار:
الإحصار: هو كل ما يمنع الإنسان من نسكه من عدو أو غيره، كضياع النفقة والمرض وغيره.
الدم الواجب بالإحصار:
المحصر إذا لم يشترط، عليه دم بالإحصار وعليه القضاء من العام المقبل،
لأن من دخل في النسك وجب عليه الإتمام.
لقوله تعالى: (وَأَتِمّواْ الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ للّهِ) (البقرة / ١٩٦)
الدليل على الدم للمحصر قوله تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (البقرة / ١٩٦)
(حديث ابن عباس الثابت في صحيح البخاري) قال قد أُحصر رسولُ الله ﷺ
، فحلق رأسهُ، وجامع نساءَهُ، ونحر هديَهُ، حتى اعتمر عامًا قابلًا)
على المحصر حلق:
(لحديث ابن عباس الثابت في صحيح البخاري) قال قد أُحصر رسولُ الله ﷺ
، فحلق رأسهُ، وجامع نساءَهُ، ونحر هديَهُ، حتى اعتمر عامًا قابلًا)
[*] جزاء الصيد:
قال تعالى: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مّتَعَمّدًا فَجَزَآءٌ مّثْلُ

1 / 325