181

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

প্রকাশক

دار المسلم للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

وعن أبي هريرة ﵁ قال: «في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله ﷺ أسمعناكم، وما أخفي أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير» متفق عليه (١).
وعن عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» رواه مسلم (٢).
وعن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا صلاة تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» (٣).
وفي حديث أبي هريرة ﵁ السابق في المبحث الأول عن رسول الله ﷺ قال: «أم القرآن هي السبع المثاني، والقرآن العظيم» (٤) وفي رواية «هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني» (٥).
وفي رواية: «﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أم القرآن وأم الكتاب

(١) أخرجه البخاري في الأذان القراءة في الفجر- الحديث ٧٧٢، ومسلم في الصلاة- باب وجوب قراءة الفاتحة- الحديث ٣٩٦، وأبو داود- في الصلاة- باب ما جاء في القراءة في الظهر- الحديث ٧٩٧، وأحمد ٢: ٢٥٨، ٢٧٣، ٢٨٥.
(٢) في الصلاة- باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة- الحديث ٣٩٤، وأحمد ٥: ٣٢٢، والدارقطني ١: ٣٢٢.
(٣) أخرجه ابن خزيمة في الصلاة- الحديث ٤٩٠، وابن حبان في «زوائده «٤٥٨ من موارد الظمآن. وقال مقبل الوادعي في تعليقه على «تفسير ابن كثير» ١: ٢٨: «هذا على شرط مسلم».
(٤) لفظ البخاري- الحديث ٤٧٠٤، وأحمد ٢: ٤٤٨.
(٥) لفظ الطبري الحديث ١٣٤.

1 / 184