178

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

প্রকাশক

دار المسلم للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

وعن أبي هريرة ﵁ قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أنادي «أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد» (١).
وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: «أُمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» (٢).
وفي حديث ابن عباس الآتي في المبحث الرابع في فضل سورة الفاتحة «أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» (٣).
وعن جابر بن عبد الله قال: «كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب» (٤).
وفي حديث أبي هريرة ﵁ عند الطبري (٥) - كما سبق في الاسم الأول للفاتحة: «هي أم القرآن، وهي فاتحة الكتاب».
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن رسول الله ﷺ قال:

(١) أخرجه أبو داود في الاستفتاح- من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب الحديث ٨٢٠، والترمذي في الصلاة- الحديث ٣١٢. وصححه الألباني.
(٢) أخرجه أبو داود- الحديث ٨١٨، وأحمد ٣: ٣، والبخاري في جزء القراءة- الحديث ١٢، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام «الحديثان ٣٣، ٣٤. وصححه الحافظ ابن حجر كما في «نيل الأوطار» ٢: ٢٣٩ كما صححه الألباني «
(٣) انظر ص٩٤ - ١٩٥.
(٤) أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة- القراءة خلف الإمام- الحديث ٨٤٣ وصححه الألباني.
(٥) الحديث ١٣٤.

1 / 181