147

المنهج المقترح لفهم المصطلح

المنهج المقترح لفهم المصطلح

প্রকাশক

دار الهجرة للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি

الوقفة السادسة: أن الإمام الشافعي نص على أن (خبر الواحد) حق وحجة يلزم العالمين وأهل العلم منهم أن يصيروا إليه، هذا هو حكم (خبر الواحد) مطلقًا عند الشافعي. إذن: فهو حجة عنده في العقائد والأحكام، والأصول والفروع!! أولًا: بدلالة إطلاقه السابق ذكره. ثانيًا: لعدم ذكره لهذا التقسيم في كتبه، ولعدم اعتباره في شيءٍ من كلامه الاعتبار الدال على ذلك التفريق: بين الأصول والفروع. ثالثًا: ولأن هذا التقسيم إلى أصول وفروع تقسيم مبتدع وقول باطل مستحدث، كما سبق بيانه (١) . فحاشا الشافعي أن يتلفت إليه! وكذب من زعم هذا عليه!! وبهذا ننتهي من وقفاتنا مع كلام الشافعي ﵀، بأن خرجنا منها بما دخلنا به، وهو أن الشافعي علم السنة وفقيه الملة!! وهنا ننتهي أيضًا من هذا المثال، الذي إنما سقناه لبيان تأثير (أصول الفقه) بما درسته من (علوم السنة) على (علوم السنة) وقد كان - بحمد الله - مثالًا حافلًا لما أردت التدليل به عليه، ودليلًا ماثلًا لما كنت ذهبت إليه.

(١) انظر (ص ١٤٤- ١٤٥) .

1 / 158