143

المنهج المقترح لفهم المصطلح

المنهج المقترح لفهم المصطلح

প্রকাশক

دار الهجرة للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি

يقبل خبر الواحد فيما إذا خالفته فتوى بعض الصحابة، فقال الشافعي: «أرأيت إن قال لك قائل: أتهم جميع ما رويت (يعني ما فتاوى الصحابة) عمن رويته عنه، فأخاف غلط كل محدثٍ منهم عمن حدث عنه، إذا روي عن النبي ﷺ خلافه. قال: لا يجوز أن يتهم حديث أهل الثقة. قلت: فهل رواه عن أحدٍ منهم إلا واحد عن واحد؟ قال: نعم. قلت: رواه عن النبي ﷺ واحد عن واحد؟ قال: نعم. قلت: وعلمنا بأن النبي ﷺ قاله، علمنا بأن من سمينا قاله؟ قال: نعم. قلت: فإذا استوى العلمان من خبر الصادقين، أيهما كان أولى بنا أن نصير إليه؟ آلخبر عن رسول الله ﷺ أولى بأن نأخذ به؟ أم الخبر عمن دون؟ قال: بل الخبر عن رسول الله ﷺ إن ثبت. قلت: ثبوتهما واحد. قال: فالخبر عن رسول الله ﷺ أولى أن يصار إليه. وإن أدخلتم على المخبرين عنه أنهم يمكن فيهم الغلط،

1 / 154