The Prophet's Prayer Described - Al-Uthaymeen
صفة صلاة النبي ﷺ العثيمين
জনগুলি
ثم ينهض للركعة الثانية مكبرًا معتمدًا على ركبتيه قائمًا بدون جلوس، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وقيل بل يجلس ثم يقوم معتمدًا على يديه، كما هو المشهور من مذهب الشافعي، وهذه الجلسة مشهورة عند العلماء باسم جلسة الاستراحة
وقد اختلف العلماء ﵏ في مشروعيتها فقال بعضهم: فإذا قمت إلى الثانية أو إلى الرابعة فاجلس ثم انهض معتمدًا على يديك إما على صفة العاجن - إن صح الحديث في ذلك أو على غير هذه الصفة عند من يرى أن حديث العجن ضعيف المهم أنهم اختلفوا في هذه الجلسة، فمنهم من يرى أنها مستحبة مطلقًا، ومنهم من يرى أنها غير مستحبة على سبيل الإطلاق، ومنهم من يفصل ويقول: إن احتجت إليها لضعف، أو كبر، أو مرض، أو ما أشبه ذلك فإنك تجلس ثم تنهض، وأما إذا لم تحتج إليها فلا تجلس، واستدل لذلك أن هذه الجلسة ليس لها دعاء، وليس لها تكبير عند الانتقال منها، بل التكبير واحد من السجود للقيام، فلما كان الأمر كذلك دل على أنها غير مقصودة في ذاتها لأن كل ركن مقصود لذاته في الصلاة لابد فيه من ذكر مشروع، وتكبير سابق، وتكبير لاحق قالوا: ويدل لذلك أيضًا أن في حديث مالك ابن الحويرث: " أنه يعتمد على يديه " والاعتماد على اليدين لا يكون غالبًا إلا من حاجة وثقل بالجسم لا يتمكن من النهوض.
فلهذا نقول: إن احتجت إليها فلا تكلف نفسك في النهوض من السجود إلى القيام رأسًا، وإن لم تحتج فالأولى أن تنهض من السجود إلى القيام رأسًا، وهذا هو ما اختاره صاحب المغنى - ابن قدامة المعروف بالموفق ﵀ وهو من أكابر أصحاب الإمام أحمد، وأظنه اختيار ابن القيم في زاد المعاد أيضًا.
ويقول صاحب المغنى: إن هذا هو الذي تجتمع في الأدلة - أي التي فيها إثبات هذه الجلسة ونفيها.
1 / 10