178

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين

জনগুলি

السؤال (٧٨٥): وسألته عن المصافحة عند المغادرة، أي: بعد أن صافحه عند اللقاء؟
الجواب: فقال: لا بأس بذلك، والناس يفعلونه اليوم.
السؤال (٧٨٦): ما حكم ستر العورة في الظلمة والخلوة وعند الجماع؟
الجواب: أما ستر العورة في الظلمة والخلوة ففيه خلاف والاحتياط الستر، وأما عند الجماع فلا يجب الستر. فقلت له: هل يقال الأولى: الستر؟ فقال: لا.
السؤال (٧٨٧): إذا كانت البنت قريبة من البلوغ فهل يجوز أن تسافر مع محرم أمها وأمها؟
الجواب: لا، لابد من محرم لها إلا إذا كان هناك ضرورة بحيث لو ذهبوا بقيت وحدها في البيت.
السؤال (٧٨٨): هل يشرع إذا صعد أعلى البيت أو الدرج أن يكبر وإذا كان أسفله أن يسبِّح قياسًا على فعل الصحابة ﵃ (١)؟
الجواب: لا يشرع ذلك بل هو خاص بالسفر (٢).
السؤال (٧٨٩): هل يعتد بخلاف الظاهرية؟
الجواب: نعم، بل قال ابن القيم: إنهم أحسن حالًا من أهل الرأي. فقلت

(١) رواه البخاري [٢٨٨٣] عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «كنا إذا صعدنا كبَّرنا، وإذا نزلنا سبَّحنا». ووردت أحاديث أخرى في التكبير على الشَّرف وهى في الصحيح.
(٢) قلت: وكذا قال شيخنا عبد العزيز رحمة الله على الجميع.

1 / 179