The Prayer of the Believer
صلاة المؤمن
প্রকাশক
مركز الدعوة والإرشاد
সংস্করণের সংখ্যা
الرابعة
প্রকাশনার বছর
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
প্রকাশনার স্থান
القصب
জনগুলি
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد، برقم ٦٢٨، ومسلم، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، برقم ٦٧٤. (٢) قال الحافظ ابن حجر: «واختلف في السنة التي فرض فيها، فالراجح أن ذلك كان في السنة الأولى [أي من الهجرة] وقيل: بل كان في السنة الثانية».فتح الباري،٢/ ٧٨. (٣) شرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٩٦، وانظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٢/ ٦٤. (٤) ورجح سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀: أن الأذان فرض على الرجال، سواء كانوا أحرارًا أو عبيدًا، أو واحدًا، أو مسافرين. سمعته منه أثناء تعليقه على شرح الروض المربع، ١/ ٤٣٠، بتاريخ ٣٠/ ١١/١٤١٨هـ، وانظر: المختارات الجلية للسعدي، ص٣٧، وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، ٢/ ٢٢٤، والشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين، ٢/ ٤١. (٥) سورة فصلت، الآية: ٣٣. (٦) أخرجه مسلم، في كتاب الصلاة، باب فضل الأذان وهروب الشيطان عند سماعه، برقم ٣٨٧.
1 / 121