اليوم والليلة (١).
ولا تجب على الحائض والنفساء، لقوله ﵊: «أليست إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم» (٢).
(١) المغني لابن قدامة ٣/ ٦.
(٢) البخاري، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، ١/ ١٤٤، عن أبي سعيد ﵁، وعن ابن عمر ﵄، عند مسلم في كتاب الإيمان «وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر رمضان فهذا نقص الدين».