وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر

সালেহ আল-সাদলান d. 1439 AH
121

وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر

وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل عصر

প্রকাশক

دار بلنسية للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

المطلب الخامس من مظاهر اليسر والسماحة في الشريعة الإِسلامية: الأخذ بالعرف " العرف: ما اعتاده الناس، وتواضعوا عليه في شؤون حياتهم، حتى ألفوه واطمأنوا إليه، وأصبح أمرًا معروفًا سواء أكان عرفًا قوليًا أم عمليًا. عامًا أم خاصًا. "والعرف من الأدلة الشرعية عند الفقهاء، وإليه يحتكم في كثير من أحكام الفقه الفرعية وخاصة الأَيْمان والنذور والنكاح والطلاق. قال ابن عابدين في أرجورته: وَالعُرْفُ في الشّرع له اعتبارُ ... لذا عليه الحكمُ قد يُدارُ (١) هذا وقد نوه به الفقهاء وبنوا عليه كثيرًا من الأحكام واعتبروه حجة في التشريع بدليل قوله -تعالى-: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)﴾ (٢). وبما جاء عن ابن مسعود - موقوفًا -: (ما رآه المسلمون حسنًا فهو

(١) الوسيط في أصول الفقه، لوهبة الزحيلي ص ٤٣٩. (٢) سورة الأعراف: آية ١٩٩.

1 / 129