الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

লেখকদের দল d. Unknown
69

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

প্রকাশক

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق

জনগুলি

وحمله العلماء على غسل يوم الجمعة. وسيأتي مزيد من الأدلة في مواضعها من البحث إن شاء الله. وأما الإجماع: فلقد أجمع الأئمة المجتهدون على أن الغسل للنظافة مستحب، والغسل لصحة العبادة واجب، ولا يغرف ف هذا مخالف. حكمة مشروعيته: للغسل حكم كثيرة وفوائد متعددة، ومنها: ١ـ حصول الثواب: لان الغسل بالمعنى الشرعي عبادة، إذ فيه امتثال لأمر الشرع وعمل بحكمه، وفي هذا أجر عظيم، ولذا قال ﵊: " الطهور شطر الإيمان " [رواه مسلم: ٢٢٢]. أي نصفه أو جزء منه، وهو يشمل الوضوء والغسل. ٢ـ حصول النظافة: فإذا اغتسل المسلم تنظف جسمه مما أصابه من قذر، أو علق به من وسخ، أو أفرزه من عرق. وفي هذه النظافة وقاية من الجراثيم التي تسبب الأمراض، وتطييب الرائحة الجسم، مما يدعو لحصول الألفة والمحبة بين الناس. روى البخاري (٨٦١)، ومسلم (٨٤٧)، واللفظ له، عن عائشة ﵂ قالت: كان الناس أهل عمل، ولم يكن لهم كفاة، فكان يكون لهم تفل، فقيل لهم: " لو اغتسلتم يوم الجمعة ". وفي رواية لهما: فقال رسول الله ﷺ: " لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا ".

1 / 72