الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

লেখকদের দল d. Unknown
54

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

প্রকাশক

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق

জনগুলি

فلم يجدوا ماء، فقال ﵊: "هل مع أحد منكم ماء"، فأتي بماء فوضع يده في الإناء الذي فيه الماء، ثم قال: "توضأوا بسم الله" أي قائلين ذلك عند الابتداء به. قال أنس ﵁: فرأيت الماء يفور من بين أصابعه، حتى توضأوا من عن آخرهم - أي جميعهم - وكانوا نحوًا من سبعين. ٢ـ غسل الكفين ثلاثًا قبل إدخالهما الإناء: روى البخاري (٢١٨٣)، ومسلم (٢٣٥)، من حديث عبدالله بن زيد ﵁ وقد سئل عن وضوء النبي ﷺ، فدعا بنور من ماء، فتوضأ لهم وضوء النبي ﷺ فأكفأ على يده من التور، فغسل يديه ثلاثًا، ثم أدخل يده في الإناء ... ". [التور: إناء من نحاس. فأكفأ: صب]. ٣ـ استعمال السواك: لما رواه البخاري (٨٤٧)، ومسلم (٢٥٢)، وغيرهما، عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء". أي لأمرتهم أمر إيجاب، وهذا دليل الاستحباب المؤكد. ٤ و٥ - المضمضة والاستنشاق باليد اليمنى والاستنثار باليد اليسرى، جاء في حديث عبد الله بن زيد ﵁ السابق من غرفة واحدة، وكرر ذلك ثلاثًا. [استنثر: أخرج الماء الذي أدخله في أنفه]. ٦ـ تخليل اللحية الكثة: روى أبو داود (١٤٥) عن أنس - رضي

1 / 57