50

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

প্রকাশক

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق

জনগুলি

الوضُوء معناه: الوضوء لغة: مأخوذة من الوضاءة وهي الحسن والبهجة، وشرعًا: اسم للفعل الذي هو استعمال الماء أعضاء معينة ما النية. والوضوء اسم للماء الذي يتوضأ به، وسمي بذلك لما يضفي على الأعضاء من وضاءة يغسلها وتنظيفها. فروض الوضوء: وفروض الوضوء ستة وهي: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، مع المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب. والأصل في مشروعية الوضوء وأركانه قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) [المائدة: ٦]. ١ـ النية: لأن الوضوء عبادة، وبالنية تتميز العبادة، قال رسول الله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" [رواه البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧]. أي لا تصح العبادة ولا يعتد بها شرعًا إلا إذا نويت، ولا يحصل للمكلف أجرها إلا إذا أخلص فيها. تعريف النية: والنية معناها لغة: القصد، وشرعًا: قصد الشيء مقرونًا بفعله.

1 / 53