الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

লেখকদের দল d. Unknown
46

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

প্রকাশক

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق

জনগুলি

[اللعين: الأمرين الجالبين اللعن]. ـ ثقب في الأرض أو جدار أو نحوه، لما قد ينتج عنه من أذى، فقد يكون فيه حيوان ضار كعقرب أو حيه، فيخرج عليه ويؤذيه، وقد يكون فيه حيوان ضعيف فيتأذى. روى أبو داود (٢٩) عن عبدالله بن سرجس قال: " نهى رسول الله ﷺ أن يبال في الجحر". وهو الثقب في الأرض. ـ تحت الشجرة المثمرة، صيانة للثمر عن التلويث عند وقوعه سواء كان مأكولًا أو منتفعًا به لئلا تعافه النفس. ـ الماء الراكد: لما ينتج من تقزز النفس منه إن كان كثيرًا لا تغيره النجاسة، ومن إضاعته إن كانت النجاسة تغيره، أو كان دون القلتين. روى مسلم (٢٨١) وغيره، عن جابر ﵁، عن النبي ﷺ: أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. والتغوط أقبح وأولى بالنهي، والنهي للكراهة، ونقل الإمام النووي أنه للتحرم. [انظر شرح مسلم: ٣/ ١٨٧]. ٢ـ ما يتعلق بالدخول إلى قضاء الحاجة والخروج منه، فيستحب لقاضي الحاجة: أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول ويمناه عند الخروج لأنه الأليق بأماكن القذر والنجس. ولا يحمل الله تعالى ومثله كل اسم معظم.

1 / 49