الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

লেখকদের দল d. Unknown
4

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

প্রকাশক

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق

জনগুলি

مدخل في التعريف بعلم الفقه، ومصادره، وبعض مصطلحاته معنى الفقه: إن للفقه معنيين: أحدهما لغوي، والثاني اصطلاحي. أما المعنى اللغوي: فالفقه معناه: الفهم. يقال: فقه يفقه: أي فهم يفهم. قال تعالى: ﴿فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا﴾ [النساء: ٧٨]. أي لا يفهمون. وقال تعالى: ﴿ولكن لا تفقهون تسبيحهم﴾ [الإسراء: ٤٤]. أي لا تفهمون تسبيحهم. وقال رسول الله ﷺ: " إن طولَ صّلاةِ الرَّجُلِ وقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فٍقْهِهِ" (رواه مسلم: ٨٦٩). أي علامة فهمه. وأما المعنى الاصطلاحي؛ فالفقه يطلق على أمرين: الأول: معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأعمال المكلفين وأقوالهم، والمكتسبة من أدلتها التفصيلية: وهي نصوص من القرآن والسنة وما يتفرع عنهما من إجماع واجتهاد. وذلك مثل معرفتنا أن النية في الوضوء واجبة أخذًا من قوله ﷺ: " إنَّما الأعْمالُ بِالنيَّات " (رواه البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧).

1 / 7