38

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

প্রকাশক

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق

জনগুলি

النجاسة المخففة: وهي بول الصبي الذي لم يأكل إلا اللبن ولم يبلغ سنه حولين، ودليل كونها مخففة أنها يكفي رشها بالماء، بحيث يعم الرش جميع موضع النجاسة من غير سيلان. روى البخاري (٢٠٢١)، ومسلم (٢٨٧) وغيرهما: عن أم قيس بنت مِحْصن ﵂: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، إلى رسول الله ﷺ فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. [فنضحه: رشه بحيث عم المحل بالماء وغمره بدون سيلان] .. النجاسة المتوسطة: وهي غير الكلب والخنزير، وغير بول الصبي الذي لم يطعم إلا لبن، وذلك مثل بول الإنسان، وروث الحيوان، والدم. وسميت متوسطة لأنها لا تظهر بالرش، ولا يجب فيها تكرار الغسل إذا زالت عينها بغسلة واحدة. روى البخاري (٢١٤) عن أنس ﵁ قال: كان النبي ﷺ إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. [تبرز لحاجته: خرج إلى البزار وهو الفضاء، ليقضي حاجته من بول أو غائط]. وروى البخاري (١٧٦)، ومسلم (٣٠٣): عن على ﵁ قال: كنت رجلًا مذاءً، فاستحييت أن أسال رسول الله ﷺ، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: "وفيه الوضوء". ولمسلم "يغسل ذكره ويتوضأ". [مذاء كثير خروج المذي، وهو ماء أصفر رقيق يخرج غالبًا عند ثوران الشهوة].

1 / 41