162

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

প্রকাশক

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق

জনগুলি

بخلاف الرجل فإنه يسن أن يجهر في مواضع الجهر. ثالثًا: إذا ناب المرأة شئ أثناء الصلاة، وأرادت أن تنبه أحدًا من حولها لأمر ما، فإنها تصفق بأن تضرب يدها اليمنى على ظهر كف اليسرى. أما الرجل، فيسن إذا نابه شئ في الصلاة أن يسبَّح بصوت مرتفع سهل بن سعد ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: "من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذ سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء". [التصفيق هنا: ضرب ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى. رابه: شك في أمر يحتاج إلى تنبيه. ولفظ مسلم (نابه): أي أصابه شئ يحتاج فيه إلى الإعلام]. رابعًا: جميع بدن المرأة عورة ما عدا وجهها وكفيها، كما مر بيانه. لقوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ [النور: ٣١] والمشهور عند الجمهور: أن المراد بالزينة مواضعها، وما ظهر منها هو الوجه والكفَّان (رواه ابن كثير: ٣/ ٢٨٣). روى أبو داود (٦٤٠) وغيره، عن أم سلمة ﵂، إنها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان الدرع سابغًا، يغطي ظهور قدميها". [الدرع: قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجليها. خمار: ما تغطي المرأة به رأسها. سابغ: طويل].

1 / 165