157

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

প্রকাশক

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق

জনগুলি

مَكروهَات الصَّلاَة قاعدة: كل مخالفة لسنة من السنن التي مضى بيانها، يدخل في نطاق المكروه. والمكروه هو: كل ما يثاب المصلّي على تركه امتثالًا، ولا يعاقب على فعله. فترك تكبيرات الانتقال مثلًا مكروه، لأن الإِتيان بها سنة، وترك الافتتاح بالتوجه أيضًا مكروه، لأن الافتتاح به سنة. إلا أن ثمة تصرفات خاصة أخرى يسن اجتنابها، ويكره للمصلي أن يتلبس بها، نذكر منها الأمور التالية: ١ - الالتفات في الصلاة بالعنق إلا لحاجة: روى أبو داود (٩٠٩) وغيره، أن النبي ﷺ قال: "لا يزال الله ﷿ مقبلًا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه". وقد بين النبي ﷺ أن الالتفات إنما: " هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العيد". روى ذلك البخاري (٧١٨). ولأن هذا الالتفات ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة.

1 / 160