110

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

প্রকাশক

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق

জনগুলি

الأذَانُ وَالإِقامَة
الأذان:
أما الأذان فذِكرٌ مخصوص، شرعه الإسلام للإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة، ولدعوة المسلمين إلى الاجتماع إليها.
حكم الأذان:
والأذان سنة للصلاة الحاضرة والفائتة، سنة مؤكدة على الكفاية في حق الجماعة، أما بالنسبة للمنفرد فهو سنة عينية. وللأذان أهمية كبرى في إظهار شعيرة من شعائر الإسلام.
دليل تشريعه:
ودليل تشريع الأذان القرآن والسنّة:
فأما القرآن: فقوله تعالى: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ (الجمعة: ٩٩).
وأما السنة: فقوله ﷺ: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم". ... (رواه البخاري: ٦٠٢، ومسلم: ٦٧٤).
بدء تشريعه:
كان تشريع الأذان في السنة الأولى للهجرة، روى البخاري (٥٧٩)، ومسلم (٣٧٧)، عن ابن عمر ﵄ قال: كان

1 / 113