108

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

প্রকাশক

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

প্রকাশনার স্থান

دمشق

জনগুলি

الصلاة يكلف بقضائها، سواء تركها نسيانًا أم عمدًا، مع الفارق التالي: وهو أن التارك لها بعذر كنسيان أو نوم لا يأثم، ولا يجب عليه المبادرة إلى قضائها فورًا، أما التارك لها بغير عذر- أي عمدًا - فيجب عليه - مع حصول الإثم - المبادرة إلى قضائها في أول فرصة تسنح له. ودليل وجوب القضاء للصلاة المتروكة قوله ﷺ: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك" (رواه البخاري: ٥٧٢، ومسلم: ٦٨٤، وغيرهما). فقوله: " لا كفارة لها إلا ذلك": يدل على أنه لا بد من قضاء الفرائض الفائتة، مهما كثر عددها أو بعد زمانها. من تجب عليه الصلاة؟ تجب الصلاة على كل مسلم ذكرًا أو أنثى، بالغ عاقل طاهر. فلا تجب على كافر، وجوب مطالبة بها في الدنيا، لعدم صحتها منه، لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة، لتمكنه من فعلها بالإسلام، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ما سلككم في سقر* قالوا لم نك من المصلين* ولم نك نطعم المسكين* وكنا نخوض مع الخائضين* وكنا نكذب بيوم الدين* حتى أتانا اليقين﴾ (المدثر: ٤٢ - ٤٧). [سلككم: أدخلكم وحبسكم. سقر: جهنم، يقال: سقرته الشمس لوحت جلده وغيرت لونه. نخوض: نتكلم الباطل ونفعله. اليقين: الموت، أو الإطلاع على الحقيقة بيوم القيامة]. ولا تجب على صبي صغير لعدم تكليفه، ولا على مجنون لعدم

1 / 111