كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة
كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية
প্রকাশনার বছর
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
জনগুলি
الخمر، وهو قوله تعالى ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ صح عن عبد الله بن مسعود وعبيدة السلماني في تأويلها أنها الثياب والرداء. (^١) أي لا يحل لهن وضع الثياب الظاهرة (الجلباب والرداء) في البيوت عند دخول من ليسوا بمحارم وهم العبيد المملوكون ونحوهم ممن يحل لهم رؤية المرأة والدخول عليها دون حجاب - وسيأتي تفصيل ذلك وتأصيله في مناقشة البحث التاسع - ثم استثنى الله القواعد من هذا الأمر وجاءت الرخصة لهن بوضع هذه الثياب الظاهرة.
٥) قال الشيخ الألباني: ثم رأيت ابن عباس ﵄ قد صرح بهذا المعنى وأن آية (القواعد) مستثناة من آية (الخمر) رواه أبو داود (٤١١١) والبيهقي (٧/ ٩٣) بسند حسن عنه. اهـ وقال في رده المفحم (وهو الأصح عن ابن عباس)! والذي أثر عن ابن عباس بإسناد صحيح هو: " أنه كان يقرأ ﴿أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ قال الجلباب" وقد صححه الألباني في كتابه الجلباب/٨٦، فكيف يكون الحسن أصح من الصحيح؟!
ومع ذلك فإن هذا الأثر كما رواه أبو داود والبيهقي عنه وساقه الشيخ الألباني في كتابه الجلباب ص ٨٥: عن ابن عباس ﵁ قال ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ الآية فنسخ واستثنى من
_________
(^١) سيأتي تخريجها في مناقشة البحث التاسع.
1 / 99