346

كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة

كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

জনগুলি

- عن ابن عباس ﵁ عن النبي ﷺ قال "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم" (^١) - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مُغِيبَة إلا ومعه رجل أو اثنان" (^٢) وقال ﷺ: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم" (^٣)
(١٠) نهي المرأة عن أن تصف امرأة أجنبية لزوجها؛
- عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال النبي ﷺ " لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها". (^٤) وهو صريح الدلالة على وجوب تغطية الوجه، إذ لو كانت النساء كاشفات الوجوه يراهن الرجال لما كان لنهي رسول الله ﷺ فائدة؟!
(١١) الأذن للخاطب بالنظر؛ مما يدل على عدم تمكنه من النظر قبل الخطبة:
- عن أنس ﵁ أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي ﷺ (اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) قال: فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي ﷺ فكأنهما كرها ذلك، قال فسمعت ذلك المرأة

(^١) صحيح البخاري ٥/ ٢٠٠٥ (٤٩٣٥) صحيح مسلم ٢/ ٩٧٨ (١٣٤١).
(^٢) صحيح مسلم ٤/ ١٧١١ (٢١٧٣).
(^٣) صحيح البخاري ٢/ ٦٥٨ (١٧٦٣)
(^٤) صحيح البخاري ٥/ ٢٠٠٧ (٤٩٤٢)

1 / 346