كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة
كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة
সংস্করণ
الثانية
প্রকাশনার বছর
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
জনগুলি
* ومع ذلك لم يطلق لهن الإذن بالخروج ولكن قُيّد بضوابط وشروط:
(٣) أمرهن بإدناء الجلباب على وجوههن عند الخروج وهو الأصل الذي يستند عليه في وجوب تغطية الوجه: قال تعالى ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ وقد أجمع المفسرون وفيهم أئمة في الفقه واللغة - كما أسلفنا في مناقشة البحث الأول- على أن المراد بهذا الأمر: وجوب تغطية الوجه على الحرائر من نساء المسلمين، وعليه جرى العمل من نساء هذه الأمة يشهد لذلك الآثار الآتية:
- عن أم سلمة ﵂ قالت "لما نزلت هذه الآية ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية" وفي رواية "من أكسية سود يلبسنها" (^١).
- عن عائشة ﵂ قالت (رحم الله تعالى نساء الأنصار لما نزلت ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ﴾ الآية شققن مروطهن فاعتجرن بها فصلين خلف رسول الله ﷺ كأنما على رؤوسهن الغربان) (^٢) وسبق أن بينا في مناقشة البحث الرابع أن الاعتجار يعني تغطية الوجه.
(^١) سنن أبي داود (٤١٠١) وصححه الألباني في صحيح أبي داود ٤/ ٦١.
(^٢) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور للسيوطي ٦/ ٦٦٠.
1 / 332