الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية
الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤١٤هـ - ١٩٩٤.
জনগুলি
واحتجوا بما يلي:
١. تقديم المباح على الحرمة يفيد إيضاح الواضح لأن الأصل في الأشياء الإباحة، فهذا الدليل لم يفد شيئًا جديدًا بل أفاد نفس ما أفادته الإباحة الأصلية والمصير إلى خلافه وهو تقديم المفيد للحظر أولى لقاعدة تقديم التأسيس على التأكيد.
٢. قول النبي ﷺ: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال: حسن صحيح.
٣. ولأن الأخذ بالتحريم وترجيحه على المباح فيه عمل بالأحوط، وذلك لأنه يترتب على ترجيح التحريم ترك الفعل
والفعل إن كان حرامًا في الواقع فقد تركه المكلف بترجيحه لجانب التحريم ومن ثم فلا ضرر عليه بتركه وإن لم يكن حرامًا في الواقع بأن كان مباحًا فلا شيء عليه كذلك في تركه لأنه لا عقاب عليه بترك المباح وأما إذا عمل بالمبيح فإنه قد يترتب عليه العقاب إذا كان الفعل حرامًا في الواقع ونفس الأمر فنفي العقاب ثابت في الأول وهو جانب ترجيح التحريم على جميع الاحتمالات بخلاف الثاني فإنه إنما ينتفي على احتمال واحد فقط وهو ما إذا كان الفعل مباحًا باعتبار الواقع ونفس الأمر. ومن هنا يظهر بوضوح أن العمل بالمحرم والقول بترجيحه على المبيح أحوط.
٤. ويمكن أن يستدل أيضًا بما ورد عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: (ما اجتمع الحرام والحلال إلا وغلب الحرام الحلال). (١)
(١) التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية ٢/ ٣٢٥ - ٣٢٦، التعارض والترجيح عند الأصوليين ص ٣٦٣ - ٣٦٤.
1 / 56