الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية
الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤١٤هـ - ١٩٩٤.
জনগুলি
الشبهة التاسعة:
قولهم: [ومن الدلالة أيضًا على أن المصافحة من حيث هي مصافحة للنساء مباحة كونه ﵊ سمح لغيره بالمصافحة أيضًا وذلك لما روي عن أم عطية ﵂ قالت: (لما قدم رسول الله ﷺ المدينة جمع نساء الأنصار في بيت ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب ﵇، فقال: أنا رسول رسول الله ﷺ إليكن، لا تشركن بالله شيئًا، فقلن: نعم. فمد يده من خراج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال: اللهم اشهد) وروي عنه ﷺ: (لما فرغ من بيعة الرجال جلس على الصفا ومعه عمر أسفل منه فجعل يشترط على النساء البيعة وعمر يصافحهن). (١)
والجواب: إن حديث أم عطية المذكور لا ذكر للمصافحة فيه وكل ما فيه: (أن عمر مد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت) وهذا لا مصافحة فيه لأن عمر كان خارج البيت والنساء داخل البيت. والمفهوم من هذه الرواية أن النسوة مددن أيديهن جميعًا في آن واحد ولا
يعقل أن يصافحهن عمر وهو خارج البيت وهن داخل البيت في آن واحد فالاحتجاج بهذه الرواية على أن عمر صافح النساء كذب وزور وبهتان.
وأما الرواية الثانية عن عمر فرواية ساقطة لا تقوم بها حجة لأن راويها هو محمد بن السائب الكلبي كما في المصدر الذي اعتمد عليه وهو تفسير الفخر الرازي (٢)، قال فيه أبو حاتم: [الكلبي هذا مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه].
(١) الخلاص ص ٦٤. (٢) تفسير الفخر الرازي ٢٩/ ٣٠٨.
1 / 49