82

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

প্রকাশক

دار العاصمة،الرياض

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

জনগুলি

ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها: ١ يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسبما سبق بيانه. ٢ تغسل فرجها لإزالة ماعليه من الخارج عند كل صلاة، وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه من السقوط، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. لقوله ﷺ في المستحاضة: "تدع الصلاة أيام إقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة"، رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال: "حديث حسن"، وقال ﷺ: "انعت لك الكرسف، تحشين به المكان"، والكرسف القطن، ويمكن استعمال الحفائظ الطبية الموجودة الآن. ثالثا: النفاس وأحكامه: والنفاس كالحيض فيما يحل؛ كالاستمتاع منها بما دون الفرج،

1 / 88