82

The Jurisprudential Summary

الملخص الفقهي

প্রকাশক

دار العاصمة،الرياض

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٣هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
সম্রাজ্যগুলি
আল সৌদ
ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها:
١ يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسبما سبق بيانه.
٢ تغسل فرجها لإزالة ماعليه من الخارج عند كل صلاة، وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه من السقوط، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة.
لقوله ﷺ في المستحاضة: "تدع الصلاة أيام إقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة"، رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال: "حديث حسن"، وقال ﷺ: "انعت لك الكرسف، تحشين به المكان"، والكرسف القطن، ويمكن استعمال الحفائظ الطبية الموجودة الآن.
ثالثا: النفاس وأحكامه:
والنفاس كالحيض فيما يحل؛ كالاستمتاع منها بما دون الفرج،

1 / 88