الرواية الثانية: لا يصح لولي المرأة التي تحل له أن يتولى طرفي العقد بنفسه.
* قال ابن قدامة ﵀: (والرواية الثانية، لا يجوز أن يتولى طرفي العقد، ولكن يوكل رجلًا يزَّوجه إياها بإذنها.) (^١)
* وقال المرداوي ﵀: (وعنه، لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين بإذنها.) (^٢)
واستدلوا بالسنة وقول الصحابي والمعقول:
أولًا: السنة
عن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا بد في النكاح من أربعة: الولي، والزوج، والشاهدين» (^٣)
وجه الدلالة: أن الزوج إذا تولى طرفي عقد النكاح فلا يتوفر فيه إلا ثلاثة شروط وهي الشاهدين والزوج وهذا خلاف ما اشترطه الرسول ﷺ في أن للنكاح شروط أربع ومنها: الولي وإذا فُقِدَ هذا الشرط فلا عبرة بهذا النكاح. (^٤)
ونوقش من وجهين:
الأول: ضعف هذا الحديث كما سبق في تخريجه.
الثاني: أنه على احتمال لو كان الحديث صحيح فالواحد يقوم مقام الاثنين. فالولي يقوم مقام الولي ومقام الزوج (^٥)
ثانيًا: قول الصحابي:
قال عن عبد الملك بن عمير (^٦): «أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج امرأة (^٧) هو أقرب إليها من الذي أراد أن
(^١) «المغني» (٩/ ٣٧٤)
(^٢) «الإنصاف» (٢٠/ ٢٢٩)
(^٣) أخرجه الدارقطني في «سننه»، (٤/ ٣٢١) رقم (٣٥٢٩). وقال أبو الخصيب مجهول واسمه نافع بن ميسرة وضعفه أيضًا ابن الملقن في «البدر المنير» (٦/ ٧٣٨)
(^٤) انظر: «شرح الزركشي» (٣/ ١٣١)
(^٥) «شرح الزركشي» (٣/ ١٣١)
(^٦) هو: عبد الملك بن عمير بن سويد بن جارية اللخمي الكوفي يلقب بالقبطي، أخذ عن: جندب البجلي، وجابر بن سمرة، وعنه: شعبة، والثوري، رأى: عليًا وأبا موسى الأشعري ﵄، قال البخاري: (من أفصح الناس) مات سنة (١٣٦ هـ.) «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٤٣٨)، «الوافي بالوفيات» (١٩/ ١٢٤)
(^٧) وذكر سعيد بن منصور في «سننه» «أن المغيرة بن شعبة، خطب بنت عمه عروة بن مسعود الثقفي فأرسل إلى عبيد الله بن أبي عقيل، فقال: زوجنيها. قال: ما كنت لأفعل، أنت أمير البلد وابن عمها. فأرسل إلى عثمان بن أبي العاص، فزوجها إياه»، (٦/ ٧٩) رقم (٥٤٩)