وذلك أن الأب له حق التصرف في مال ابنه بغير تولية وله قياسًا على ذلك تزويجه كابنته الصغيرة (^١)
* * *
المطلب الخامس: توكيل الولي في إيجاب النكاح.
* قال ابن قدامة ﵀: (ويجوز التوكيل مطلقًا ومقيدًا، فالمقيد التوكيل في تزويج رجل بعينه والمطلق التوكيل في تزويج من يرضاه أو من يشاء.) (^٢)
* وقال المرداوي ﵀: (يجوز التوكيل مطلقًا ومقيدًا. فالمطلق: مثل أن يوكله في تزويج من يرضاه، أو من يشاء ونحوهما. والمقيد: مثل أن يوكله في تزويج رجل بعينه ونحوه.
وهذا المذهب. نص عليه.) (^٣)
* وقال البهوتي ﵀: (ويصح توكيله أي الولي في إيجاب النكاح توكيلا مطلقًا وإذنها لوليها في العقد مطلقًا كقول المرأة لوليها زوج من شئت أو من ترضاه. وقول الولي لوكيله: زوج من شئت أو من ترضاه. روي: أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر وقال إذا وجدت كفؤا فزوجه ولو بشراك نعله (^٤)، فزوجها عثمان بن عفان فهي أم عمرو بن عثمان (^٥). واشتهر ذلك فلم ينكر). (^٦)