39الموسوعة الفقهية - الدرر السنيةالموسوعة الفقهية - الدرر السنيةলেখকদের দল - ০ AHمجموعة من المؤلفين - ০ AHপ্রকাশকموقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.netজনগুলি* يبطل المسح على الخفين بما يلي: ١ - إذا نزع الملبوس من القدم. ٢ - إذا لزمه غسل كالجنابة. ٣ - إذا تمت مدة المسح. أما الطهارة فلا تنتقض بعد انتهاء المدة إلا بأحد نواقض الوضوء.1 / 38কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন