112

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

الموسوعة الفقهية - الدرر السنية

প্রকাশক

موقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.net

জনগুলি

٧ - أحكام الصلاة
* تجب قراءة الفاتحة على المصلي سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا، وسواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، فرضًا أو نفلًا، وتجب قراءتها في كل ركعة، ولا يستثنى من ذلك إلا المسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا ولم يتمكن من قراءة الفاتحة، والمأموم فيما يجهر فيه الإمام من الصلوات والركعات.
* من لا يعرف الفاتحة يقرأ في صلاته ما تيسر من القرآن، فإن كان لا يعرف شيئًا من القرآن، قال: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله». أخرجه أبو داود والنسائي (١).
* إذا فات المصلي أول الصلاة فما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وبعد السلام يُتم ما فاته.

(١) حسن/ أخرجه أبو داود برقم (٨٣٢)، صحيح سنن أبي داود رقم (٧٤٢). وأخرجه النسائي برقم (٩٢٤)، صحيح سنن النسائي رقم (٨٨٥).

1 / 111