The Jurisprudence of Breastfeeding
النوازل في الرضاع
জনগুলি
٤ - إنه مذهب ابن عباس ﵄. (^١)
٥ - إنها معذورة في الإفطار، ويرجى لها القضاء؛ فأشبهت المريض، والمسافر؛ في وجوب القضاء، وسقوط الإطعام. (^٢)
٦ - إن الفدية مشروعة خلفًا عن الصوم، والجمع بين الخلف والأصل وبين البدل والمبدل منه لا يكون؛ لأنه خُلْفٌ غير معقول. (^٣)
٧ - إن الثابت بالنص إيجاب الفدية في حق من لا يطيق الصوم، فلم يجز إيجابه في حق من يطيق الصوم. (^٤)
٨ - قياسًا على المريض؛ بجامع الإباحة.
ونوقش بما يأتي: أ- إن المرض أخف حالًا؛ فإنه يفطر بسبب نفسه. (^٥)
ويمكن أن يستدل أيضًا لهم بما يأتي:
٩ - استقراء أحكام القضاء في باب الصيام يفيد أن الأصل عدم الزيادة على صيام البدل إزاء المحل المبدل منه؛ كالحائض، والمسافر، والمرتد، والمجاهد، وغيرهم ممن يمكنهم الصيام عقلًا، ومع ذلك لم يجب عليهم مع القضاء إطعام.
وأما من أوجب الفدية على المرضع إن حملها على الفطر الخوف على ولدها لا نفسها، فقد استدل على ذلك بما يأتي:
١ - ... قول الله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين﴾ [سورة البقرة: ١٨٤]؛ حيث فسرت فيما فسرت به بالمرضع (^٦).
(^١) ينظر: عبد الرزاق: المصدر السابق، (٤/ ٢١٧)؛ من طريق الثوري، وابن جريج؛ عن عطاء، عن ابن عباس؛ قال: تفطر الحامل والمرضع في رمضان، وتقضيان صيامًا، ولا تطعمان. السرخسي: المصدر السابق، (٣/ ٩٩)؛ معلقًا. المحلى: المصدر السابق، (٦/ ٣١٠)؛ من طريق عبد الرزاق؛ بسنده. (^٢) ينظر: الجصاص: المصدر السابق، (٢/ ٤٣٧). السرخسي: المصدر السابق، (٣/ ٩٩). (^٣) السرخسي: المصدر السابق، (٣/ ٩٩ - ١٠٠). (^٤) ينظر: السرخسي: المصدر السابق، (٣/ ١٠٠). (^٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (٤/ ٣٩٥). (^٦) ينظر: أبو داود: المصدر السابق، (٤/ ٢٦١ - ٢٦٢). البيهقي: السنن الكبير (٨/ ٥٠٥ - ٥٠٧). وينظر: القرافي: المصدر السابق، (٢/ ٥١٥). ابن قدامة: المصدر السابق، (٤/ ٣٩٤). البهوتي: المصدر السابق، (٥/ ٢٣٢). ابن حزم: المصدر السابق، (٦/ ٣١٢).
1 / 88