49
لا رضاع إلا ما كان في الحولين ا. هـ وبنحوه روي عن سعيد بن المسيب (^١)، والشعبي (^٢)، وصححه ابن القيم عن غير واحد من الصحابة. (^٣) ومما يندرج تحته من الفروع: (^٤) ١ - إذا أرضعت امرأة طفلًا عمره ثلاث سنوات؛ لم يثبت التحريم. ٢ - إذا أرضعت امرأة طفلًا في العام الأول للطفل، ثم تركته؛ ثبت التحريم حيث كان الرضاع المحرِّم كائنًا في الحولين.

= من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير؛ أن أزواج النبي ﵌ حاش عائشة وحدها؛ كن يرين رضاع سالم مولى أبي حذيفة خاصة له ا. هـ ثم نفى أبو محمد ابن حزم أن يرد عنهن في الصغر حد. وينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٩). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٢٧). (^١) ينظر: مالك: المصدر السابق، (ص ٤٦٥)، برقم (١٣٢٩)؛ من طريق مالك، عن إبراهيم بن عقبة؛ أنه سأل سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير؛ عن الرضاعة؟ فقالا جميعًا: كل ما كان في الحولين - وإن كانت قطرة واحدة - فهي تحرم، وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله. (^٢) ابن جرير: المصدر السابق، (٤/ ٢٠٤). (^٣) ينظر: ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٧٧). (^٤) ينظر: علي حكمي: المصدر السابق، (ص ٧٩).

1 / 49