أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

হাতিম আল-হাজ d. Unknown
73

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

প্রকাশক

دار بلال بن رباح (القاهرة)

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٤٠ - ٢٠١٩ م

প্রকাশনার স্থান

دار ابن حزم (القاهرة)

জনগুলি

يجاب بدخول ختان الإناث في أحاديث سنن الفطرة التي ذكرت الختان ولم تقصره على الذكور. أما ما ذكروه من قول ابن المُنذِر: «ليس في الختان خبر يرجع إليه، ولا سند يتبع» (^١) فإنه لا يُتخيَّل أن يكون ابن المُنذِر يريد بذلك أصل الختان للذكور والإناث - كما هو واضح من كلام له آخر (^٢) - مع ما جاء فيه من الأحاديث الصحيحة الصريحة في الصحيحين وغيرهما، وإنما أراد طريقته ووقته. • أن النبي لم يختن بناته. وهذا قول من غير دليل، فمن أين لهم بهذا العلم؟ والأصل أن العرب كانت تختن الإناث ويعدون ذلك مكرمة وإذا بالغ أحدهم في سب آخر قال له يا ابن القَلْفاء (^٣). فكيف يُزعم أن رسول الله ﷺ لم يحرص على تلك المكرمة لبناته. فلو كان جاءه وحي من السماء بضرره، فكيف لا يحرص على بيان ذلك لأمته ويختص بناته بنصحه دون باقي المسلمات وهو أب (^٤) لهن جميعًا. • أن الفقهاء جعلوه مكرمة أي أنهم لا يرونه واجبًا أو سنة.

(^١) «تَلْخِيص الحَبِير» لابن حَجَر (٤/ ١٥٦)، «تُحْفَة المَوْدُود» لابن القَيِّم (ص ١٨٤)، «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (١/ ٣٧٠). (^٢) انظر «تُحْفَة المَوْدُود» لابن القَيِّم (ص ١٨٤). حيث ذكر كلام ابن المُنذِر ﵀ عند ذكر الخلاف حول وقت الختان. وفي المَجْمُوع: «قال ابن المُنذِر بعد حكايته هذا كله [اختلافهم في وقت الختان] ليس في باب الختان نهي يثبت ولا لوقته حد يرجع إليه ولا سنة تتبع والأشياء على الإباحة ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة ولا نعلم مع من منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة وهذا آخر كلام ابن المُنذِر.» «المَجْمُوع» (١/ ٣٧٠). (^٣) انظر «الفَتَاوَى الكُبْرَى» لابن تَيمِيَّة (١/ ٥١). (^٤) هو أبٌ للمؤمنين في الشفقة بهم والحدب عليهم والنصح إليهم. ولقد روى أصحاب السُّنَن وأحمد عن أبي هُرَيْرَةَ ﵁ قال: قال رسول اللهِ ﷺ: «إنما أنا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ فإذا أتى أحَدُكُم الْغَائِطَ ...» «سُنَن أبي دَاوُد» (١/ ٣).

1 / 84