70

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

প্রকাশক

دار بلال بن رباح (القاهرة)

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٤٠ - ٢٠١٩ م

প্রকাশনার স্থান

دار ابن حزم (القاهرة)

জনগুলি

الترجيح: الذي يظهر، في حق الرجال، أن الراجح هو وجوب الختان، وذلك لقوله ﷺ للرجل الذي أسلم: «ألقِ عنك شَعر الكُفْرِ واخْتَتِن» (^١) أمر يقتضي الوجوب، ولم يوجد صارف. وأما في حق المرأة، فلعل الراجح هو استحبابه. أما المشروعية فمتفق عليها، وقد أقره ﷺ كما جاء في حديث أم عطية، وكانت تختن البنات فقال لها ﷺ: «اخفِضي ولا تُنْهِكي؛ فإنه أنْضَر للوجه وأحظَى عند الزوج» (^٢) وفي مثل قوله ﷺ: «إذا الْتَقَى الخِتَانان فقد وَجَبَ الغُسْل» (^٣). بيان كون ختان النساء معروفًا شائعًا على عهده ﷺ ولم ينكره (^٤) ولم يصح عنه ﷺ في ختان النساء خاصة شيء آخر.

(^١) «سُنَن أبي دَاوُد» في الطهارة باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل (١/ ٩٨). وقال الحافظ ابن حَجَر ﵀ في «تَلْخِيص الحَبِير» (٤/ ١٥٣): وفيه انقطاع، وعُثيم وأبوه مجهولان. وحسنه الألبَانِيّ ﵀ بشواهده؛ وانظر «الإرواء» (١/ ١٢٠)، «سُنَن أبي دَاوُد بتحقيق مشهور» (رقم ٣٥٦). وللحديث من الشواهد ومن عمل أهل العلم والأمة ما يجعل النفس تطمئن إلى ثبوته. (^٢) «الحاكم» كتاب المناقب، باب ذكر الضَّحَّاك بن قيس الأكبر (٣/ ٦٠٣)؛ و«سُنَن أبي دَاوُد» في الأدب، باب ما جاء في الختان (٤/ ٣٦٨). وحسنه ابن حَجَر في «هِدَايَة الرُّواة» (٤/ ٢٤٥) كما ذكر في المقدمة؛ والهَيْثَمِيّ في «مَجْمَع الزَّوَائد» (٥/ ١٧٢)؛ وصححه الألبَانِيّ بطرقه في «صَحِيح الجَامِع» برقم ٢٣٦؛ وضعفه أبو داود في «سننه» (٤/ ٣٦٨)؛ والعِرَاقِيّ في «تخريج الإحياء» (١/ ٩١)؛ وقال ابن المُلَقِّن في «البَدْر المُنِير» (٨/ ٧٤٩): يروى من طرق، ولكنه ضعفه. ولعل الصواب أنه حسن بمجموع طرقه وشواهده. (^٣) «صَحِيح ابن حِبَّان» كتاب الطهارة، ذكر إيجاب الاغتسال من الإكسال، (٣/ ٤٥٦ برقم ١١٨١). وصححه الألبَانِيّ في «صَحِيح الجَامِع» رقم ٣٨٥. (^٤) قال الإمام أحمد ﵀: «حديث النبي ﷺ إذا التقى الختانان وجب الغسل فيه بيان أن النساء كن يختتن.» «المُغْنِي» لابن قُدامة (١/ ٦٣).

1 / 81