146

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

প্রকাশক

دار بلال بن رباح (القاهرة)

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٤٠ - ٢٠١٩ م

প্রকাশনার স্থান

دار ابن حزم (القاهرة)

জনগুলি

المطلب الثالث: أكثر سن الحيض
* اختلف العلماء في الإياس؛ فذهب بعضهم إلى عدم التحديد، وهو القول المعتمد عند القدامى من الحنفية (^١) وعند الشافعية (^٢)، وبه قال ابن حَزْم (^٣) وابن تَيمِيَّة (^٤) -رحمهما الله.
* وذهب البعض إلى حده بخمسين عامًا، وهو قول المتأخرين من الحنفية (^٥)، باستثناء حده في العدة فجعلوه خمسة وخمسين عامًا (٥). وبالخمسين قال الحنابلة في المشهور (^٦).
* وقال المالكية: إنها لا تكون حائضًا بعد السبعين وبين الخمسين والسبعين يسأل النساء فإن جزمن بأنه حيض أو شككن فهو حيض وإلا فلا (^٧).

(^١) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٢/ ١٤٢، ١٥٠).
(^٢) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٢/ ٤٠٢).
(^٣) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١/ ٤٠٥).
(^٤) «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (١/ ٢٧٥).
(^٥) «رَدّ المُحتار» لابن عابِدِين (١/ ٣٠٥).
(^٦) «المُغْنِي» لابن قُدامة (١/ ٥٠٩)، إلا أنه يدعها تقضي الصيام احتياطًا إذا كانت بين الخمسين والستين.
(^٧) «حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ» (١/ ١٦٩).

1 / 159