الأصول من علم الأصول

Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen d. 1421 AH
62

الأصول من علم الأصول

الأصول من علم الأصول

প্রকাশক

دار ابن الجوزي

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

জনগুলি

ويكون حجة على من بعده، ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه؟ وإذا قال بعض المجتهدين قولًا أو فعل فعلًا، واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد، ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل: يكون إجماعًا، وقيل: يكون حجة لا إجماعًا، وقيل: ليس بإجماع ولا حجة، وقيل: إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع؛ لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال.

1 / 67