الأصول من علم الأصول

Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen d. 1421 AH
47

الأصول من علم الأصول

الأصول من علم الأصول

প্রকাশক

دار ابن الجوزي

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

জনগুলি

حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. وأما وقوعه شرعًا فلأدلة منها: ١ - قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: من الآية ١٠٦] ٢ - قوله تعالى: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُم﴾ [لأنفال: من الآية ٦٦] ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنّ﴾ [البقرة: من الآية ١٨٧] فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. ٣ - قوله ﷺ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» (١) فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. ما يمتنع نسخه: يمتنع النسخ فيما يأتي: ١ - الأخبار، لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبًا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله، اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر، فلا يمتنع نسخه كقوله تعالى: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [لأنفال: من الآية ٦٥] الآية، فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء

(١) رواه مسلم «٩٧٧» كتاب الجنائز، ٣٦ - باب استئذان النبي ﷺ ربه ﷿ في زيارة قبر أمه. وانظر: كتاب الأضاحي، ٥ - باب بيان ما كان من النبي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخة وإباحته إلى متى شاء.

1 / 52