18

الأصول من علم الأصول

الأصول من علم الأصول

প্রকাশক

دار ابن الجوزي

সংস্করণের সংখ্যা

الرابعة

প্রকাশনার বছর

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

জনগুলি

الأمر تعريفه: الأمر: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فخرج بقولنا: «قول»؛ الإشارة فلا تسمى أمرًا، وإن أفادت معناه. وخرج بقولنا: «طلب الفعل»؛ النهي لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به. وخرج بقولنا: «على وجه الاستعلاء»؛ الالتماس، والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. صيغ الأمر: صيغ الأمر أربع: ١ - فعل الأمر، مثل: ﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [العنكبوت: من الآية ٤٥] ٢ - اسم فعل الأمر، مثل: حيّ على الصلاة. ٣ - المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَاب﴾ [محمد: من الآية ٤] ٤ - المضارع المقرون بلام الأمر، مثل: ﴿لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [المجادلة: من الآية ٤]

1 / 23