موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣
প্রকাশক
(بدون ناشر)
সংস্করণের সংখ্যা
الثالثة
প্রকাশনার বছর
١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)
জনগুলি
(^١) لا يفرق الحنفية بين ما يشق التحرز منه، وما لا يشق، والتغير عندهم بشيء طاهر لا يضر مطلقًا، إلا أن يغلب التغير على أجزاء الماء انظر البناية (١/ ٣٠٤)، تحفة الفقهاء (١/ ٦٧). انظر في مذهب الشافعية: المهذب (١/ ٥)، المجموع (١/ ١٥٠). وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ٢٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨)، الإنصاف (١/ ٢٢). وجاء في المنتقى للباجي (١/ ٥٥): «إذا سقط ورق الشجر أو الحشيش في الماء فتغير فإن مذهب شيوخنا العراقيين أنه لا يمنع الوضوء به ...». وانظر التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٤)، وانظر ترجيح ابن رشد في البناني على حاشية الزرقاني (١/ ١٣)، وانظر قول ابن حزم في المحلى (مسألة: ١٤٧)، وقول ابن تيمية في الفروع (١/ ٧٧). (^٢) قال الخرشي (١/ ٧٢): اختاره اللخمي، وقال: وهو المعروف من المذهب، وقدمه خليل في مختصره (ص: ٥)، وانظر المنتقى للباجي (١/ ٥٥). (^٣) المجموع (١/ ١٥٠).
1 / 87