الباب الخامس في الماء المستعمل
الفصل الأول حكم الماء المستعمل في رفع الحدث
المبحث الأول في تعريف الماء المستعمل
[م-١٦] متى يكون الماء مستعملًا؟
وللجواب على ذلك نقول: الماء المتقاطر من أعضاء الوضوء في رفع الحدث مستعمل بالاتفاق (^١).
وأما إذا غمس يده في ماء بنية رفع الحدث، فهل يكون مستعملًا؟
قالوا: إذا كان الماء قليلًا كان مستعملًا.
(^١) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٠)، البحر الرائق (١/ ٩٧)، وجاء في البناية في شرح الهداية (١/ ٣٥٢): «والماء المستعمل هو ماء أزيل به حدث، أو استعمل في البدن على وجه القربة». يقصد كما لو نوى تجديدًا مسنونًا.
وانظر في مذهب المالكية: منح الجليل من المالكية (١/ ٣٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٢).
وقال في شرح الخرشي (١/ ٧٤): «ما تقاطر من العضو الذي تتم به الطهارة ماء مستعمل بلا نزاع».
وانظر في مذهب الشافعية المجموع (١/ ٢١٥)، الحاوي الكبير (١/ ٣٠٠).
وقال في شرح شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨): «ولا يصير الماء مستعملًا إلا بانفصاله عن المغسول؛ لأنه حينئذ يصدق عليه أنه استعمل، وما دام الماء مترددًا على العضو فطهور». وانظر الشرح الكبير (١/ ١٤٤).