موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣

ডুবায়ান আল-ডুবায়ান d. Unknown
108

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣

প্রকাশক

(بدون ناشر)

সংস্করণের সংখ্যা

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

জনগুলি

الدليل الثالث (٢٥) ما رواه البخاري، من طريق أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄، قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته -أو قال فأوقصته- قال النبي ﷺ: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا (^١). الدليل الرابع: (٢٦) ما رواه البخاري، من طريق أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية الأنصارية ﵂، قالت: دخل علينا رسول الله ﷺ حين توفيت ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه يعني إزاره (^٢). وجه الاستدلال من الحديثين: أن السدر أضيف إلى الماء، ولا بد أن يتغير به، ومع ذلك لم يمنع أن يتطهر به الميت، وما طهر الميت طهر الحي؛ إذ لا فرق. الدليل الخامس: من الآثار (٢٧) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن أبي نوفل بن أبي عقرب، عن ابن عباس، قال: يجزئه أن لا يعيد على رأسه الغسل - يعني إذا غسل رأسه بالخطمي.

(^١) صحيح البخاري (١٢٦٥) ومسلم (١٢٠٦). (^٢) صحيح البخاري (١٢٥٣) ومسلم (٩٣٩).

1 / 111