١٥٣ - ثنا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا زِيَادٌ الْجَصَّاصُ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، قَالَ: " لا تَزْكُو صَلاةَ مُسْلِمٍ إِلا بِطُهُورٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَآيَتَيْنِ أَوْ ثَلاثٍ وَلَوْ كَانَتِ الصَّلاةُ فِي مَسْجِدِ إِمَامٍ فَاحِشٍ، وَقَالَ: لا تُزَكُّوا حَجًّا وَلا عُمْرَةً وَلا جِهَادًا وَلا صَدَقَةً وَلا عِتْقًا مِنْ غُلُولٍ، وَلا جِنَانًا، قَالَ: وَكَانَ يَقْولُ: خَمْسٌ بِخَمْسٍ ".
قَالَ الْحَسَنُ: وَكُنَّا مَعَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَلَمَّا قَضَى الإِمَامُ الرَّكْعَتَيْنِ قَامَ النَّاسُ يُصَلُّونَ، فَقَالَ: إِيَّاكَ مَا دَرَى هَؤُلاءِ أَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ تُجْزِيهِمْ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ، وَاللَّهِ لأَنْ أُطْعَنَ بِسَيْفَيْنِ فِي خَصْرِي حَتَّى يَخْرُجَا مِنَ الْجَانِبِ الآخَرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ أَرَى ذَلِكَ، وَقَعَدَ فَمَا صَلَّى رَكْعَةً حَتَّى صَلاةِ الْعَصْرِ، قَالَ الْحَسَنُ: وَرَاحَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ يَوْمَ خَرَجَ فِي مِطْرَفِ خَزٍّ أَخْضَرَ قَدْ كَسَاهُ زِيَادٌ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: يَا أَبَا نُجَيْدٍ مَا أَحْسَنَ هَذَا الْمِطْرَفِ! قَالَ: سَمِعْتُ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ، يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ ﷿ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فِي السَّرَّاءِ أَحَبَّ أَنْ تُرَى نِعْمَتُهُ عَلَيْهِ»