98

المفصل في أحكام العقيقة

المفصل في أحكام العقيقة

প্রকাশক

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

জনগুলি

المبحث الحادي عشر في تفاضل الذكر والأنثى في العقيقة اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: عن الغلام شاتان وعن الأنثى شاة واحدة، وبه قال الشافعية والحنابلة وبعض المالكية والظاهرية، وهو قول ابن عباس وعائشة وإسحاق وأبو ثور وغيرهم (١). إلا أنه ينبغي أن يعلم أن الظاهرية يرون أن الشاتين عن الغلام على سبيل الوجوب، فلو عق عن الغلام شاة واحدة لا يجزئ (٢)، وهو قول الشوكاني (٣)، بخلاف بقية العلماء المذكورين أعلاه، فيرون أن الأكمل والأفضل شاتان عن الغلام فإن لم يتيسر فتجزئ شاة عن الغلام. قال الإمام النووي: [السنة أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة] (٤)، وقال المرداوي: [إن خالف وعق عن الذكر بكبش أجزأ] (٥).

(١) المجموع ٨/ ٤٤٧ - ٤٤٨، المغني ٩/ ٤٦٠، بداية المجتهد ١/ ٣٧٦، المحلى ٦/ ٢٤١، الاستذكار ١٥/ ٣٧٧ - ٣٧٨، فتح المالك ٧/ ١٠٥ - ١٠٦، طرح التثريب ٥/ ٢٠٧ - ٢٠٨، مواهب الجليل ٤/ ٣٩٠. (٢) المحلى ٦/ ٢٤٢. (٣) السيل الجرار ٤/ ٩١. (٤) المجموع ٨/ ٤٢٩. (٥) الإنصاف ٤/ ١١٠.

1 / 99