46

المفصل في أحكام العقيقة

المفصل في أحكام العقيقة

প্রকাশক

طبع القدس / فلسطين (طبع هذا الكتاب على نفقة فاعل خير جزاه الله أفضل الجزاء)

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

জনগুলি

– أي ابن عابدين – عن جامع المحبوبي أنها مباحة وشرح الطحاوي أنها مستحبة ليس بنقل للمذهب، بل هو رأي منهما رأياه لما ورد في ذلك من الأخبار] (١).
وأما ما نسب لأبي حنيفة أن العقيقة بدعة كما نقله العراقي وغيره (٢) فهو مردود وباطل.
قال العيني: [هذا افتراء فلا يجوز نسبته إلى أبي حنيفة وحاشاه أن يقول مثل هذا، وإنما قال ليست سنة، فمراده إما ليست سنة ثابتة، وإما ليست سنة مؤكدة] (٣).
وقد تطاول ابن حزم على أبي حنيفة وتعدّى عليه فقال: [ولم يعرف أبو حنيفة العقيقة فكان ماذا؟ ليت شعري إذ لم يعرفها أبو حنيفة ما هذا بنكرة فطالما لم يعرف السنن] (٤).
وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وجعلها أبو حنيفة من أمر الجاهلية وذلك لقلة علمه ومعرفته بالأخبار] (٥).
وسامح الله الشيخ ابن قدامة فما كان ينبغي أن يصدر هذا الكلام منه في حق أبي حنيفة، وأقول كلٌ يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي ﷺ وقول ابن حزم وابن قدامة في حق أبي حنيفة ينبغي تركه.

(١) إعلاء السنن ١٧/ ١١٣.
(٢) طرح التثريب ٥/ ٢٠٦.
(٣) عمدة القاري ١٤/ ٤٦٣.
(٤) المحلى ٦/ ٢٤١.
(٥) المغني ٩/ ٤٥٩.

1 / 47