بالتُّراب ليس حسِّيًّا، بل معنويٌّ (١)، فالإنسان عند التيمُّم لا يتطهَّر طهارة حسِّيَّة بل معنويَّة.
وقوله: «ونحوه» كالصَّابون وما شابهه؛ لأنه لا يُطهر إِلا الماء، وما مشى عليه المؤلِّف هو المذهب.
والصحيح: أنه إِذا زال تغيُّر الماء النَّجس بأي طريق كان فإنه يكون طَهُورًا؛ لأن الحكم متى ثبت لِعِلَّة زال بزوالها.
وأيُّ فرق بين أن يكون كثيرًا، أو يسيرًا، فالعِلَّة واحدة، متى زالت النَّجَاسة فإِنه يكون طَهُورًا وهذا أيضًا أيسر فهمًا وعملًا.
واعلم أن هذا الحكم - على المذهب - بالنِّسبة للماء فقط، دون سائر المائعات، فسائر المائعات تَنْجُس بمجرَّد الملاقاة، ولو كانت مِائة قُلَّة، فلو كان عند إِنسان إِناء كبير فيه سمن مائع وسقطت فيه شعرة من كلب؛ فإِنَّه يكون نجسًا، لا يجوز بيعه؛ ولا شراؤه؛ ولا أكله أو شربه.
والصَّواب: أَن غير الماء كالماء لا يَنْجُس إِلا بالتغيُّر.
شَكَّ في نجاسةِ ماءٍ، أو غيرِه، أوْ طهارته ...........
قوله: «وإِن شكَّ في نجاسة ماء، أو غيرِه، أوْ طَهارته»، أي: في نجاسته إِذا كان أصله طاهرًا، وفي طهارته إِذا كان أصله نجسًا.
مثال الشَكِّ في النَّجاسة: لو كان عندك ماء طاهر لا تعلم أنَّه تنجَّس؛ ثم وجدت فيه روثة لا تدري أروثة بعير، أم روثة