التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

মনসুর নাসিফ d. 1371 AH
102

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

প্রকাশক

دار إحياء الكتب العربية

সংস্করণের সংখ্যা

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٣٨١ - ١٣٨٢ هـ = ١٩٦١ - ١٩٦٢ م

প্রকাশনার স্থান

مصر

জনগুলি

وَرَأَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَوْمًا يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ المِطْهَرَةِ (^١) فَقَالَ: أَسْبِغُوا الوُضُوءَ (^٢) فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا القَاسِمِ يَقُولُ: «وَيْلٌ (^٣) لِلْعَرَاقِيبِ (^٤) مِنَ النَّارِ». وَفِي رِوَايَةٍ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ (^٥)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ. • عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ (^٦) فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» فَرَجَعَ (^٧) ثُمَّ صَلَّى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ. وَلَهُ: «أَسْبِغِ الوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ (^٨) إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا (^٩)». • عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ (^١٠) قلْتُ: كَيْف كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ (^١١) قَالَ: «يُجْزِئُ أَحَدَنَا الوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ (^١٢)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا مُسْلِمًا. • عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ اليَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ (^١٣) قَالَ: «عَمْدًا (^١٤) صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ (^١٥)». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا البُخَارِيَّ.

(^١) بفتح الميم أجود من كسرها، المكان المعد للطهارة. (^٢) أي أتموه بفعل فرائضه وسننه. (^٣) أي هلاك. (^٤) أي لأصحابها الذين يتساهلون في غسلها، والعراقيب جمع عرقوب وهو العصب الغليظ فوق العقب. (^٥) الأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم الذي هو مظنة التساهل، وفي رواية للبخاري: وجدهم يتوضؤون ويمسحون على أعقابهم بالماء، فقال لهم ذلك إيذانا بأن تعميم الغسل لكل جزء فرض، وفيه رد على الظاهرية في زعمهم أن مسح الرجلين يكفي لعطفهم على الرءوس في بعض القراءات، والمعطوف على الممسوح ممسوح. (^٦) لم يعمه الماء. (^٧) أي وعمم رجليه بالغسل وهذا مؤكد لما قبله. (^٨) بجذب الماء بأنفك إلى أعلى الخيشوم، وكذا تطلب المبالغة في المضمضة بالغرغرة لأنها أبلغ في النظافة. (^٩) فلا مبالغة خوفًا من سبق الماء، إلى جوفه. (^١٠) أي كان واجبًا عليه خاصة ثم نسخ يوم الفتح، أو كان تجديدًا للوضوء تحصيلا للكمال. (^١١) أيها الأصحاب. (^١٢) أي فالوضوء يبقى حتى يطرأ حدث. (^١٣) هو الصلوات كلها بوضوء واحد. (^١٤) مفعول مقدم لصنعته. (^١٥) لأبين لكم أن الوضوء باق ما لم يطرأ حدث، ولما كان مسح الخف فرضا من فروض الوضوء على لابسه أردفناه بالخف تكميلا للفائدة.

1 / 105