36

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علوم الحديث

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علوم الحديث

প্রকাশক

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

প্রকাশনার স্থান

الفيوم - جمهورية مصر العربية

জনগুলি

فقال: أكره أن يمس الرجل فرجه بيمينه، والبول قائمًا لا بأس به، ويروى عن النبي ﷺ (١). وإذا مات ولم يقض دينه، ولم يقض عنه، ولم يوص بذلك، ولم يكفر عن يمينه؛ فليس هذا بعدل. "مسائل صالح" (٥٦٢). قال أحمد في روإية أحمد بن الحسين: لا يكتب الحديث عمن يسكر. "العدة" ٣/ ٩٢٥ قال أحمد في رواية سندي الخواتيمي: لا يُعجبني أن يكتب الحديث عن معين -يعني: يبيع هذِه العينة. "العدة" ٣/ ٩٥٣، "المسودة" ١/ ٥٢٨ ١٠٢٣ - هل المعصية تسقط العدالة؟ قال أبو حاتم: حادثت أحمد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من محقق أهل الكوفة، وسميت له عددًا منهم، فقال: هذِه زلات لهم، ولا تسقط عدالتهم بزلاتهم. "المسودة" ١/ ٥٢٧.

(١) روى الإمام أحمد ٤/ ٣٨٣، والبخاري (١٥٣)، ومسلم (٢٦٧) من حديث أبي قتادة أن النبي ﷺ قال: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. . الحديث، وروى الإمام أحمد ٥/ ٤٠٢، والبخاري (٢٢٤)، ومسلم (٢٧٣) من حديث حذيفة أنه قال: كنت مع النبي ﷺ فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائمًا. . الحديث.

15 / 448